تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وكذا أجزائها المنسية ( 1 ) بل سجود السهو على الأحوط استجابا ( 2 ) .

[ الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا ]

الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء ( 3 ) .

[ الثالث : الصوم ]

الثالث : الصوم بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه وكذا صوم ناسى الغسل على تفصيل يأتي في محله ان شاء اللّه تعالى ( 4 ) .

[ الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ومس اسم اللّه تعالى ]

الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ( 5 ) ومس اسم اللّه تعالى على
شرح
( 1 ) قد ذكرنا وجه الاشتراط في مبحث الوضوء وقلنا بان الظاهر اعتبار الاشتراط حيث إن الجزء تبدل مكانه وانه هو فتعتبر فيها شروطها . ( 2 ) فإنه قد مر في بحث الوضوء انه لا دليل على اعتبار الطهارة فيه إذ انه ليس جزءا من الصلاة ولا يكون تركه - ولو عمدا - موجبا لبطلانها . ( 3 ) وقد ذكرنا ما يرتبط به فراجع . ( 4 ) ويأتي الكلام في شرح المتن هناك ان شاء اللّه تعالى . ( 5 ) العمدة فيه الاجماع والتسالم والأولوية المستفادة من حرمة المس للمحدث بالحدث الأصغر حيث دل عليه ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمس الكتاب « 1 » فإنه يدل على الحرمة بالنسبة إلى الجنب بطريق أولى . وأما ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان اللّه يقول : لا يمسه الا المطهرون « 2 » ، فضعيف كما مر في فصل الوضوء .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3