[ مسألة 217 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ]
( مسألة 217 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين ( 1 ) .
[ مسألة 218 : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ]
( مسألة 218 ) : قد عرفت ( 2 ) انه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ( 3 ) لكن يجوز لها اتيان الاذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجرى العادة بفعله قبل الصلاة أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه مثل الذهاب إلى المصلى وتهيئة
شرح
( 1 ) ما افاده في هذا الفرع هو ما تقتضيه القاعدة الأولية من ترتيب كل حكم على موضوعه .
( 2 ) الظاهر أن هذا لم يتقدم منه وانما تقدم منه وجوب الجمع بين الصلاتين .
( 3 ) ادعى انه المشهور بين القوم ولا يبعد أن يكون المدرك حديثي أبي المعزا وإسحاق بن عمار « 1 » لظهور « عند » في المقاربة وتقدير لفظ « الوقت » كي يقال : ان المراد عند وقت الصلاة خلاف الظاهر ولا دليل عليه وبهما يرفع اليد عن اطلاق غيرهما . ومثلهما في الدلالة على المدعى ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » .
وما رواه إسماعيل « 3 » لا يدل على جواز الفصل الا بمقدار الاتيان بالنافلة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 96 و 114
( 2 ) لاحظ ص : 154
( 3 ) لاحظ ص : 155