تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الصلاة ( 1 ) .

[ مسألة 213 : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ]

( مسألة 213 ) : إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ( 2 ) وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل ( 3 ) وإذا كانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمدا أو نسيانا عصت ( 4 ) وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها ( 5 ) .

[ مسألة 214 : إذا انقطع انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ]

( مسألة 214 ) : إذا انقطع انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة ( 6 ) .

[ مسألة 215 : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ]

( مسألة 215 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم
شرح
( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا وجه الأولوية . ( 2 ) إذ مع امكان الاتيان بالوظيفة الاختيارية لا تصل النوبة إلى الاضطرارية . ( 3 ) إذ المفروض ان الحدث موجود ومعه لا تصح الصلاة الا مع الضرورة والمفروض انتفائها نعم لو صلت رجاء لاحتمال عدم الانقطاع ولم ينقطع كانت صلاتها صحيحة . ( 4 ) لا وجه لتحقق العصيان مع النسيان العذرى وأما مع العمد فمقتضى القاعدة تحققه إذا لمفروض عدم الاتيان بالوظيفة الاختيارية مع امكان الاتيان بها . ( 5 ) إذ المفروض تحقق الحدث فلا بد من فعل ما هي الوظيفة . ( 6 ) إذ لا مقتضى للتعجيل فإنها كبقية أفراد المكلفين .