الصلاة ( 1 ) .
[ مسألة 213 : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ]
( مسألة 213 ) : إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ( 2 ) وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل ( 3 ) وإذا كانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمدا أو نسيانا عصت ( 4 ) وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها ( 5 ) .
[ مسألة 214 : إذا انقطع انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ]
( مسألة 214 ) : إذا انقطع انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة ( 6 ) .
[ مسألة 215 : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ]
( مسألة 215 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم
شرح
( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا وجه الأولوية .
( 2 ) إذ مع امكان الاتيان بالوظيفة الاختيارية لا تصل النوبة إلى الاضطرارية .
( 3 ) إذ المفروض ان الحدث موجود ومعه لا تصح الصلاة الا مع الضرورة والمفروض انتفائها نعم لو صلت رجاء لاحتمال عدم الانقطاع ولم ينقطع كانت صلاتها صحيحة .
( 4 ) لا وجه لتحقق العصيان مع النسيان العذرى وأما مع العمد فمقتضى القاعدة تحققه إذا لمفروض عدم الاتيان بالوظيفة الاختيارية مع امكان الاتيان بها .
( 5 ) إذ المفروض تحقق الحدث فلا بد من فعل ما هي الوظيفة .
( 6 ) إذ لا مقتضى للتعجيل فإنها كبقية أفراد المكلفين .