تجمع بينهما عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر وكذا الحكم في العشاءين ( 1 ) .
[ مسألة 216 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ]
( مسألة 216 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الاعلى كالقليلة إلى المتوسطة أو إلى الكثيرة وكالمتوسطة إلى الكثيرة فإن كان قبل الشروع في الاعمال فلا اشكال في أنها تعمل عمل الاعلى للصلاة الآتية ( 2 ) وأما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشكال في عدم لزوم أعادتها ( 3 ) وان كان بعد الشروع في الاعمال فعليها الاستيناف وعمل الاعمال التي هي وظيفة الاعلى كلها وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الاعلى وتستأنف الصلاة بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف الصبح ( 4 ) وإذا ضاق الوقت عن
شرح
( 1 ) إذ المستفاد من الأدلة انه لا تجوز لها الصلاة الا مع الغسل بلا تفريق بين الصلاتين ففي صورة التفريق وعدم الجمع لا يجوز الدخول في الصلاة .
( 2 ) عملا بمقتضاه الذي يدخل فيه مقتضى الأدنى وبعبارة أخرى : لا يبقى للأدنى موضوع مع التبدل إلى الاعلى .
( 3 ) لعدم المقتضى للإعادة فان الحدث الحادث يؤثر في العمل اللاحق لا في السابق .
( 4 ) لقدح الحادث بمقتضى دليله فلا بد من ترتيب مقتضاه . وبعبارة أخرى