[ مسألة 203 : يكره لها الخضاب بالحناء وغيرها ]
( مسألة 203 ) : يكره لها الخضاب بالحناء وغيرها ( 1 ) .
وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه ( 2 ) .
شرح
الترتيب والحكم به مشكل نعم الاتيان بها بعنوان الرجاء لا بأس به كما هو ظاهر .
( 1 ) الظاهر أن الوجه في الكراهة ، الجمع بين الأحاديث المانعة والمجوزة لاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا لأنه يخاف عليها الشيطان « 1 » .
وما رواه محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب ؟ وهي حائض قال : لا بأس به « 2 » .
والظاهر أن الأخبار المانعة كلها ضعيفة فلا وجه للحكم بالكراهة لاحظ الروايات في الباب 42 من أبواب الحيض والباب 22 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 2 ) الظاهر أن المدرك ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تعلقه ان اللّه تعالى يقول : لا يمسه الا المطهرون « 3 » والحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الحيض الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 12 من الوضوء الحديث : 3