تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
أما لو علم به ولو اجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الايتمام لغيرهما بأحدهما ان كان كل منها موردا للابتلاء ( 1 ) . فضلا عن الائتمام بكليهما ( 2 ) أو ائتمام أحدهما بالاخر ( 3 ) كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة ( 4 ) .

[ مسألة 140 : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا ]

( مسألة 140 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فإنه يعلم اجمالا بفساد أحد الاقتدائين والعلم منجز . ( 2 ) لا يبعد أن يكون المراد الاقتداء في صلاة واحدة بكليهما . ( 3 ) لا يبعد أن التعرض لهذه الصورة بلا وجه إذا المفروض في كلامه في هذه الصورة عدم ابتلاء أحدهما للاخر . ( 4 ) أي يكون كل من الطرفين مورد الابتلاء للمستأجر أو المستنيب . ( 5 ) كما نص عليه في عدة نصوص : منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا « 1 » . ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ليتوضأ وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث : 1