[ الثاني : الجماع ولو لم ينزل ]
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ( 1 ) .
شرح
بن هلال وأما الثالثة فبعبد اللّه بن هلال وأما الرابعة فبمفضل فالحق ما أفاده في المتن .
( 1 ) عن الجواهر : انه اجماعي محصلا ومنقولا مستفيضا كاد أن يكون متواترا بل هو كذلك » .
وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟
فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم « 2 » .
وأما حديث محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما « 3 » فضعيف بمحمد بن عمر بن يزيد فإنه لم يوثق .
وأما حديث عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرى في شيء الغسل الا في الماء الأكبر « 4 » فضعيف به مضافا إلى أن اطلاقه يقيد بالنصوص الاخر وبالإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث : 11