تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وتجعل الزائد عليها استحاضة وان كان واجدا لها ( 1 ) هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا لا منضما ولا مستقلا وأما إذا أمكن ذلك كما إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع الدم ثم عاد بصفات الحيض ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات
شرح
عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم ذكر احكام المستحاضة « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 2 » وفي معناها جملة أخرى من النصوص المذكورة في الباب الرابع من أبواب الحيض من الوسائل ويستفاد من هذه النصوص أن المرئي في أيام العادة محكوم بالحيضية حتى لو كان المرئي صفرة . ومنها : ما رواه إسحاق بن جرير « 3 » إلى غيرها من النصوص الدالة على أن الدم المرئي في أيام العادة محكوم بكونه حيضا . ( 1 ) قد وقع الكلام في حكم ما لو تعارض التميز والعادة فربما يقال : بترجيح التميز كما عن المبسوط والخلاف وربما يقال : بالعكس كما عن المشهور وربما يقال : بالتخيير ولا يبعد أن الحق ما ذهب اليه المشهور والدليل عليه خبر ابن جرير « 4 » فان المستفاد منه أن الميزان الأولي جعل ما في العادة حيضا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) لاحظ ص : 107 ( 3 ) لاحظ ص : 113 ( 4 ) لاحظ ص : 113