تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

[ مسألة 189 : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ]

( مسألة 189 ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ( 1 ) . وإذا تجاوز العشرة فان كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضا وان كان فاقدا للصفات ( 2 ) .
شرح
فيما زاد على العادة وطريق الاحتياط كما في المتن واللّه العالم . ( 1 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن . ( 2 ) بلا خلاف فيه في الجملة كما في كلام بعض ونقل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وعن العلامة : دعوى اجماع أهل العلم عليه وتقتضيه جملة من النصوص : منها : ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تستحاض فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : سئل رسول اللّه صلى اللّه وعليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل « 1 » . ومنها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر « 2 » . ومنها : ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2