تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
. . . . . . . . . .
شرح
الحظر إذ يتوهم وجوب الاقتصار على العادة . وفيه : أنه لا اشكال في ظهور كلتا الطائفتين في وجوب الاستظهار والاقتصار ورفع اليد عن الظهور يحتاج إلى الدليل ولا نرى مانعا من حمل أخبار الاستظهار على وجوبه في نفسه كما أنه لا مانع من الاخذ بظهور دليل وجوب الاقتصار فيه كذلك وملاكات الاحكام ليست معلومة عندنا فمن الممكن وجوب الاستظهار كما أنه من الممكن وجوب الاقتصار . وبعبارة أخرى : لا مجال لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بدعوى كونه واردا مورد توهم الحظر فعليه يقع التعارض بين الطائفتين فاللازم رفع التعارض بنحو عرفي أو اعمال قواعده فلاحظ . الخامس : ما عن الوحيد قدس سره وغيره وهو حمل أخبار الاستظهار على الدور الأول وحمل أخبار الاقتصار على الدامية في الدور الثاني وعن الجواهر الميل اليه . وأورد عليه : أنه يوجد في أخبار الاقتصار ما يدل على الاقتصار في الدور الأول أيضا لاحظ ما رواه زرارة « 1 » كما أن أخبار الاستظهار يوجد فيها ما يكون ظاهرا في وجوب الاستظهار بالنسبة إلى الدامية لاحظ حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين « 2 » . وحديث الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 155 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 14