. . . . . . . . . .
شرح
إلى ترجيح كل من الطرفين على الاخر وهذا أمر غير معقول لكن الاشكال كل الاشكال في عدم شاهد على الجمع المذكور وحديث ابن مسلم « 1 » غير قابل للقبول فلا يمكن أن يكون وجها للجمع بين المتعارضين . مضافا إلى أنه بنفسه طرف للمعارضة فان جملة من الروايات تدل على وجوب الاستظهار ثلاثة أيام أو يومين أو يوما واحدا وحديث ابن مسلم يدل على جواز الاستظهار يوما أو يومين .
الثاني : تخصيص أخبار الاقتصار بأخبار الاستظهار وعن الجواهر : « أنه قد يقال : بأنها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعا لكونه لازما للقائلين بالوجوب والاستحباب » . وعن طهارة شيخنا الأعظم : « أن ضعفه غنى عن البيان » .
ويمكن أن يقال : ان مرجع هذا الجمع إلى طرح أخبار الاقتصار إذ لا فرق بين تخصيصها بأخبار الاستظهار ورفع اليد عنها فإنه لا اشكال في وجوب ترتيب أثر الطهر بعد أيام الاستظهار مضافا إلى أن أخبار الاقتصار آبية عن هذا الحمل .
الثالث : ما عن سيد المدارك قدس سره من حمل أخبار الاستظهار على واجد الصفة وأخبار الاقتصار على فاقدها . وعن المحقق في المعتبر احتماله .
ويمكن أن يكون الوجه فيه أن جملة من النصوص قد دلت على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست من الحيض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 2 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 156
( 2 ) لاحظ ص : 107