تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ومن الكبائر : البخس في الميكال والميزان ( 1 ) ومعونة
شرح
على الحكم فقد ذكر فيما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط واجر الزانية وثمن الخمر واما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 1 » . وقد صرح بأنها من السحت في حديث حماد بن عمرو واما اجر الكاهن فقد ذكر في حديث حماد « 2 » ، واما ما أصيب من اعمال الولاة فقد ذكر في حديث عمار بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام كل شيء غل من الامام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة : منها ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة « 3 » ، واما ثمن الجارية المغنية فقد ذكر فيما رواه إبراهيم ابن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب والمغنية سحت « 4 » . وأما ثمن الشطرنج فقد ذكر فيما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : بيع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت « 5 » . ( 1 ) يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالى :وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 2 ) لاحظ ص : 92 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 12 . ( 4 ) نفس المصدر الباب 16 الحديث : 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4 .