تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
جمع ذلك من السحت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اما ثمن الميتة فقد دلت على كونه سحتا جملة من النصوص : منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغى والرشوة في الحكم واجر الكاهن « 1 » . ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال : قال عليه السلام : اجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت واجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم 2 . ومنها ما رواه باسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النّبيّ صلى اللّه عليه وآله لعلى عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم واجر الكاهن 3 . لكن هذه النصوص كلها ضعيفة سندا واما ثمن الخمر فقد ذكر في عداد السحت في حديث السكوني 4 . وقد ذكر في غيره أيضا ، واما المسكر وأجور الفاجرة فقد ذكر في ما رواه عمار بن مروان قال سالت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال : كل شيء غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ . والمسكر والربا بعد البينة فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه وبرسوله صلى اللّه عليه وآله 5 ، واما ثمن الكلب فقد ذكر فيما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت 6 ، واما الرشوة
هامش
( 1 ) ( 1 - 2 - 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 - 8 - 9 . ( 2 ) ( 4 ) لاحظ الرواية الأولى من هذه الصحيفة . ( 3 ) ( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 . ( 4 ) ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 7