[ مسألة 23 إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ]
( مسألة 23 ) إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال ( 1 ) .
[ مسألة 24 : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه ]
( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه وكذلك الحكم في الوصي ( 2 ) .
[ مسألة 25 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ]
( مسألة 25 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ( 3 ) وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للاستصحاب .
( 2 ) الوجه فيما أفاده ان المنصرف اليه من الوكالة أو الوصاية هو العمل الصحيح بنظر الموكل والموصي فلا مجال للوكيل أو الوصي اعمال نظره وأفاد سيد المستمسك : انه لو تمت مقدمات الحكمة جاز الاخذ باطلاق الكلام والعمل على نظر الوكيل أو الوصي ويشكل ما أفاده فان مقصود الموكل أو الموصى افراغ ذمته فلا يرضيان بعمل غير صحيح في نظرهما وان أبيت عما ذكرنا فلا أقل من كونه مانعا عن الاطلاق لصلاحيته للقرينية فلا تتم مقدمات الاطلاق ولو وصلت النوبة إلى الشك وجب الاقتصار على نظرهما لعدم الدليل على خلافه .
( 3 ) إذ لا معنى للإذن بعد الموت كما أن الوكالة تنتهي بموت الموكل فان الوكالة قوامها بوجود الموكل وهذا ظاهر .
( 4 ) أفاد سيد العروة : بأنه لا تبطل وما يمكن أن يكون دليلا لعدم البطلان أمور :