تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ فإن دواء العي السؤال « 1 » . ومنها : ما رواه جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان النبي صلى اللّه عليه وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : قتلوه قتلهم اللّه انما كان دواء العى السؤال « 2 » . ولا يخفى أن ما ورد في باب التيمم ضعيف سندا وأما ما ورد في الغسل فالاستدلال به على المدعى يتوقف على تسوية الحكم بين الغسل والوضوء والقطع بالتسوية مشكل . الرابع : أن دليل شرطية المباشرة ليس دليلا لفظيا كي يمكن التمسك به باطلاقه في كلتا حالتي الاختيار والاضطرار ، ولا يصغى إلى المنقول عن القمي وصاحب الجواهر من « أن دليل الشرطية إذا كان هو الامر والايجاب اختص بصورة الاختيار ولا يشمل صورة العجز » ، فإنه غير صحيح إذ هذا مختص بالامر المولوي المقتضى لاشتراط القدرة في المكلف والامر الارشادي ليس مختصا بالمختار بل اعتبار المباشرة استفيد في المقام من الخطاب المقتضى لاستناد الفعل إلى المخاطب والمكلف وهذا يختلف باختلاف المختار والعاجز فان المختار لا يستند اليه الفعل الا عند المباشرة وأما العاجز إذا تسبب فاتى النائب بالفعل يصدق أنه أتى به . ان قلت : يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو خلاف الظاهر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 .