ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع ( 1 ) .
وكذا لو قصد الجنابة فقط ( 2 ) بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة ( 3 ) .
شرح
الحديث عنوان النقض وهو ليس قابلا للتكرار .
( 1 ) لعله مما لا خلاف فيه بل لا يبعد أن يكون مورد الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص : منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق اللّه أجزأها عنك غسل واحد قال :
ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها « 1 » .
( 2 ) لا اشكال فيه من حيث النص لاحظ حديث زرارة « 2 » فان الظاهر منه أنه لو اغتسل المكلف وقصد بغسله الجنابة تسقط عنه بقية الأغسال فان قوله عليه السلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر » ظاهر في خصوص غسل الجنابة .
أضف إلى ذلك عدم الخلاف المدعى في المقام بل نقل عن السرائر وجامع المقاصد الاجماع عليه .
ويستفاد من هذا الخبر انه لا فرق بين كون غير الجنابة واجبا أو مستحبا .
( 3 ) فإنه مقتضى رواية زرارة « 3 » إذ المستفاد من مجموع الصدر والذيل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث : 1 .
( 2 ) مر آنفا .
( 3 ) مر آنفا .