[ مسألة 78 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها ]
( مسألة 78 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها ( 1 ) .
[ مسألة 79 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ]
( مسألة 79 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ( 2 ) .
وان كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ( 3 ) وان لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم ان لم تكن الجبيرة في مواضعه ( 4 ) .
شرح
وتحققه ومن الظاهر أنه مع عدم الاستيعاب لا يكون الموضوع متحققا .
فالحق ما أفاده من أن الإعادة واجبة واللّه العالم .
( 1 ) فإنه على طبق القاعدة الأولية إذ المستفاد من دليل الجبيرة غسل ما ليس عليه الجبيرة ومسحها لاحظ خبر ابن الحجاج « 1 » .
( 2 ) لإطلاق الأدلة .
( 3 ) فان القاعدة الأولية تقتضيه كما هو ظاهر .
( 4 ) تارة يتضرر الجرح أو الكسر برفع الجبيرة ، وأخرى لا يتضرر بالرفع بل يتضرر بغسل أطرافه ، فعلى الأول الامر كما أفاده فإنه لا وجه للمسح على الجبيرة .
ولكن للإشكال مجال واسع فان المستفاد من حديث ابن الحجاج « 2 » جواز المسح على الجبيرة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتعارف وغيره ولا وجه لانصراف المطلق إلى صورة التعارف وعلى الثاني يتعين التيمم كما في المتن .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 445 .
( 2 ) لاحظ ص : 445 .