والا جمع بين الوضوء والتيمم ( 1 ) .
[ مسألة 80 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه ]
( مسألة 80 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه ( 2 ) .
[ مسأله 81 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ]
( مسأله 81 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ( 3 ) ، والأحوط وجوبا ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للعلم الإجمالي بوجوب أحد الامرين . ويشكل الامر كما قلنا سابقا بأن دليل التيمم ان كان قاصرا عن شمول مورد يكون على مواضعه مانع فلا بد اما من الحكم بجواز الصلاة بلا طهارة واما بسقوط الوجوب رأسا .
الا أن يقال : بأن الصلاة لا تسقط قطعا والصلاة لا تتحقق الا بطهور وهذا منشأ للعلم الإجمالي بوجوب أحد الامرين المذكورين .
( 2 ) إذ في غير هذه الصورة لا يحصل المطلوب وهو غسل أطراف الجرح كما في حديث الحلبي « 1 » .
( 3 ) كما يدل عليه حديث ابن الحجاج « 2 » .
( 4 ) الظاهر أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتعارف وغيره فلا وجه لإيجاب الاحتياط .
ولكن الانصاف أن في النفس شيئا فإنه لا يبعد انصراف الدليل وجوابه عليه السلام بعد سؤال الراوي إلى المتعارف الخارجي .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 443 .
( 2 ) لاحظ ص 445 .