وان أمكن غسل ما حول العين فالأحوط استحبابا له الجمع بين الوضوء والتيمم ( 1 ) .
[ مسألة 77 : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه ]
( مسألة 77 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ( 2 ) ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت إذا كانت موسعة كالصلوات الآتية ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الوجه في عدم الجزم أن دليل غسل ما حول الجرح لا يشمل المقام فان الرمد ليس جرحا بل عبارة عن هيجان العين فلا وجه للتعدي لكن الاحتياط حسن على كل حال .
( 2 ) والوجه فيه ظاهر إذ في الصور المفروضة يتعين الوضوء بهذا النحو فلا وجه للفساد .
وبعبارة أخرى : يكون الاجزاء على القاعدة فان المأمور به قد أتي به والاجزاء عقلي .
( 3 ) قد وقع الكلام بينهم في أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث أم مبيح ؟
وقد أفتى السيد اليزدي في العروة بالأول وقد أمضاه جملة من المحشين منهم الماتن كما اختاره هنا .
والظاهر أن الامر كذلك إذ المستفاد من نصوص الباب أن الوضوء مع الجبيرة مع تحقق موضوعه هو الوضوء التام في ظرفه فالاثر المترتب على الأصل يترتب على بدله .
ونقل عن جملة من الأساطين الذهاب إلى خلاف هذا القول فإنه نقل