[ مسألة 86 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا ]
( مسألة 86 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ( 1 ) .
وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر والا بطل ( 2 ) .
[ مسألة 87 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ]
( مسألة 87 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها ( 3 ) .
[ مسألة 88 : ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة ]
( مسألة 88 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة وان احتمل البرء ( 4 ) وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها ( 5 ) .
[ مسألة 89 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت ]
( مسألة 89 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن
شرح
( 1 ) إذ لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للعبادة فلا بد من التبديل .
( 2 ) إذ مع عدم التصرف في المغصوب لا وجه للبطلان وأما معه فالبطلان على القاعدة كما ذكرنا .
( 3 ) لعدم وجه للإشكال ومقتضى الاطلاق هو الجواز .
( 4 ) فإنه مقتضى الأصل وكون الخوف طريقا إلى بقاء الضرر ويؤيده حديث كليب « 1 » .
( 5 ) لا يبعد أن يكون المراد حصول الظن الاطميناني بعدم الضرر إذ مع عدم الخوف كيف يتحقق الظن الا مع الاطمينان بالبرء والا يشكل وجوب الرفع مع احتمال بقاء الضرر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 444 .