أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم ( 1 ) .
[ مسألة 75 : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها ]
( مسألة 75 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها ( 2 ) .
[ مسألة 76 : الأرمد ان كان يضره استعمال الماء تيمم ]
( مسألة 76 ) : الأرمد ان كان يضره استعمال الماء تيمم ( 3 ) .
شرح
الا أن يقال : ان المستفاد من مجموع النصوص اتحاد الحكم بينهما كما تقدم آنفا .
( 1 ) إذ لا دليل على غسل أطرافه وقد مر أن الماتن لا يرى وجوب وضع الخرقة على الجبيرة والمسح عليها فمع كون المحل مكشوفا أولا يمكن المسح عليها لنجاستها مثلا يتعين التيمم .
لكن قد مر أن وضع الخرقة بحيث تعد جزءا منها شرط للواجب فيجب نعم إذا لم تعد جزءا منها أمكن القول بتعين التيمم لعدم دليل على مسح الجبيرة في مفروض الكلام كما أنه لو كان المحل مكشوفا كان التيمم متعينا لعدم الدليل على كفاية غسل ما حوله والمسح على الجبيرة يتوقف على وجودها .
وبعبارة أخرى : موضوع المسح على الجبيرة وجودها فهي شرط للوجوب ولا دليل على أزيد من هذا المقدار .
( 2 ) إذ المسح يلزم أن يكون ببلة ماء الوضوء كما تقدم .
( 3 ) والوجه فيه ظاهر إذ المفروض أن الماء يضره فتصل النوبة إلى التكليف العذري وهو التيمم .
ولا يخفى أن هذا انما يتم على تقدير حرمة الاضرار أو نلتزم بمقالة المشهور في قاعدة الضرر حيث لا يجب الوضوء بلا كلام اللهم الا أن يكون حرجيا فيرتفع الوجوب بالحرج فلاحظ .