تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

[ مسألة 74 : يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت ]

( مسألة 74 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ( 1 ) غير غسل الميت ( 2 ) . كما كان يجرى في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا تخير المكلف بين الغسل والتيمم ( 3 ) وإذ اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها ( 4 ) .
شرح
الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه وعليه لا بد من تعينه حيث يرى عدم شمول دليل مسح الجبيرة للمورد فتصل النوبة إلى البدل واللّه العالم . ( 1 ) نقل عليه الاجماع عن المنتهى وغيره ويدل عليه ما رواه ابن الحجاج « 1 » ومثله العلوي « 2 » . ( 2 ) لقصور الأدلة عن الشمول والمستفاد من جملة من النصوص أنه مع تعذر الغسل تصل النوبة إلى التيمم وتفصيل الكلام موكول إلى ذلك الباب فانتظر . ( 3 ) لا يبعد أن يكون ناظرا فيما أفاده من التخيير إلى ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال : لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم « 3 » فان المستفاد منه كون المكلف مخيرا بين الغسل والتيمم إذا كان به جرح أو قرح فلاحظ . والانصاف : أنه لا بأس بهذا البيان . ( 4 ) فان الاحتياط طريق النجاة واللّه يحب المتقين .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 445 . ( 2 ) لاحظ ص 444 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث : 5 .