المتعارف ، والا وجب المسح على البشرة ( 1 ) .
[ مسألة 65 : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة أو تقية ]
( مسألة 65 ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة أو تقية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع الكلام بين الأصحاب في لزوم مسح نفس البشرة وعدم كفاية مسح الشعر وفي كفايته ، فربما يقال : بأن مسح الرجل واجب والشعر جسم خارجي فلا يكفي مسحه وربما يقال : بأن الشعر من التوابع فيكفي مسحه .
والحق أن يقال : ان المتعارف من الناس يكون الشعر نابتا على أرجلهم فعلى تقدير وجوب خصوص مسح البشرة لا بد من البيان ومن عدم البيان وعدم التنبيه يكشف عدم الوجوب كما أن الوضوءات البيانية تدل على المدعى إذ لم ينقل في هذه الروايات أنهم عليهم السلام خللوا واستبطنوا بل الظاهر من تلك الروايات أنهم عليهم السلام مسحوا على أرجلهم مع وجود الشعر فيكفي مسح الشعر .
نعم لو كان خارجا عن المتعارف وكان كثيرا - كما إذا نبت الشعر على تمام رجله أو أكثره على نحو يمنع عن رؤية البشرة تحته - ، فلا ريب في لزوم مسح نفس البشرة إذ لا دليل على كفاية مسح الشعر في هذه الصورة .
وأما رواية زرارة قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء « 1 » ، فالمستفاد منها اختصاص الحكم بالغسل ولا تشمل الرواية المسح .
( 2 ) والوجه فيه ظاهر إذ الواجب المسح على الرجل وكفاية المسح على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الوضوء الحديث : 2 .