تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق ( 1 ) .

[ مسألة 64 : لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا ]

( مسألة 64 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا ، إذا لم يكن خارجا عن
شرح
ومنها : ما عن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدءوا بميامنكم « 1 » . بل يمكن الاستدلال بالوضوءات البيانية بدعوى : أن المقطوع أنهم لم يخالفوا الترتيب وحيث إنهم في مقام التعليم يظهر من فعلهم وجوب جميع ما روعى في وضوئهم . وأما التوقيع المروي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب اليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما جميعا معا فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ الا باليمين « 2 » ، فلا يترتب عليه اثر لعدم اعتباره سندا للإرسال . فالنتيجة : أن مقتضى الاحتياط رعاية الترتيب - كما في المتن - بل مقتضى القاعدة كذلك . ( 1 ) لوحدة الدليل وأن العرف يفهم من الأدلة عدم الفرق وعدم الخصوصية للمورد الواقع في السؤال فلاحظ .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 30 من أبواب الوضوء الحديث : 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الوضوء الحديث : 5 .