تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
. . . . . . . . . .
شرح
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »امسح عليه « 1 » . بتقريب : أن المستفاد من الرواية أنه مع الضرورة يجوز المسح على الحائل . وفيه : أن الرواية ضعيفة بعبد الاعلى إذ لم يوثق . مضافا إلى أن المستفاد من الكتاب سقوط التكليف مع الحرج وأما المسح على المرارة فلا يستفاد من الكتاب بل استفيد من كلامه عليه السلام فالرواية من أدلة جواز الجبيرة ولا ترتبط بالمقام . ومقتضى القاعدة أنه تصل النوبة إلى التيمم ومقتضى الاحتياط الجمع بينه وبين المسح على الخف فلاحظ . وأما الموضع الثاني فنقول : ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على جواز التقية وكونها مجزءة وجوه : الأول : حديث الرفع وما هو ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعملون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ( الخلوة خ ل ) ما لم ينطقوا بشفة « 2 » . بتقريب : أن مقتضى الرفع المطلق ارتفاع جميع الآثار عند الاضطرار ومن الآثار الجزئية والشرطية فلو اقتضت التقية المسح على الخف يرتفع جزئية المسح على البشرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه الحديث : 1 .