تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

[ مسألة 63 : لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل ]

( مسألة 63 ) : لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة ( 1 ) .
شرح
يسقط الدليل عن الاعتبار والمرجع دليل وجوب المسح . وفيه : أولا : أن هذا لو تم لم يكن دليلا على وجوب المسح بالماء الجديد بل مقدار دلالته وجوب المسح على الاطلاق . وثانيا : ان المستفاد من دليل التقييد عدم صحة الوضوء بهذا النحو لاحظ رواية ابن أذينة « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية وأمثالها انه يشترط في الوضوء أن يكون المسح بنداوة ماء الوضوء ولا فرق في الحكم الوضعي بين القادر والعاجز . فالنتيجة أن الوضوء المأمور به غير ممكن بالنسبة إلى هذا الشخص ومع عدم امكان الوضوء تصل النوبة إلى التيمم لتحقق موضوعه ولم يقم اجماع على خلافه وعلى فرض تحققه يكون محتمل المدرك - ان لم يكن معلوما مستنده - فلاحظ . فانقدح الوجه فيما أفاده من حسن الاحتياط بالجمع بين الماء الجديد والتيمم واللّه العالم . ( 1 ) لظهور أدلة وجوب المسح في مسح نفس البشرة فان المسح على العمامة ليس مسحا للرأس . ويؤيد المدعى بل يدل عليه عدة روايات : منها ما رواه حماد بن عيسى « 2 » ، ومنها ما رواه الحسين « 3 » . ويدل على المدعى أيضا ما رواه ابن جعفر « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص 375 . ( 2 ) انظر ص 370 . ( 3 ) راجع ص 370 . ( 4 ) لاحظ ص : 383 .