تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن على كل تقدير لا يستفاد من الرواية جواز المسح بغير ماء الوضوء إذ يمكن أن يكون الاجزاء راجعا إلى مسح الناصية . فالنتيجة أن مسح الناصية يجزى عن غيرها . ولكن الانصاف : أن الالتزام بالاستيناف ليس خلاف الظاهر فلاحظ . وفي المقام طائفتان من النصوص : الأولى : ما تدل على وجوب الاخذ من الماء الجديد والمسح به وهي جملة من النصوص : منها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسح الرأس قلت : أمسح بما على يدي من الندى رأسي ؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح « 1 » . ومنها : ما رواه معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أيجزئ الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت أبماء جديد فقال برأسه : نعم « 2 » . ومنها : ما رواه جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام : أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا « 3 » . ويرد عليه : أنه لا يمكن الالتزام بمفادها حيث إن مفادها خلاف المذهب والضرورة فان الإسكافي أيضا لا يقول بالوجوب بل قائل بالجواز فتحمل على التقية مضافا إلى ضعف السند في بعضها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء الحديث : 4 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 .