. . . . . . . . . .
شرح
اللّه صلى اللّه عليه وآله ؟ قلت : بلى .
قال : فأدخل يده في الاناء ولم يغسل يده فاخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه « 1 » .
ومنها ما رواه زرارة « 2 » ومنها ما رواه بكير وزرارة « 3 » .
فإنه يستفاد من هذه النصوص وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء فان نقل الكيفية مع كون الإمام عليه السلام في مقام التعليم يقتضي وجوبها سيما مع التصريح في جملة من النصوص بأنه لم يعد يده في الاناء فان الافعال الصادرة منهم عليهم السلام حال الوضوء كانت كثيرة كنظر هم إلى السماء ، ولم يتصد الرواة للنقل ومع ذلك نقلوا هذه الخصوصية فنكشف لزومها .
الثاني : الروايات الدالة على أنه لو نسي المسح حتى دخل في الصلاة أخذ من بلل لحيته أو أشفاره :
منها ما رواه خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل فاليمسح به قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه « 4 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك ، انك قد تركت شيئا من وضوئك ( إلى أن قال ) : ويكفيك من مسح
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 .
( 2 ) لاحظ ص : 335 .
( 3 ) لاحظ ص 348 .
( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .