تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

[ مسألة 39 : لا يجب غسل باطن العين والفم ، والانف ، ومطبق الشفتين ، والعينين ]

( مسألة 39 ) : لا يجب غسل باطن العين والفم ، والانف ، ومطبق الشفتين ، والعينين ( 1 ) .
شرح
خصص بهذه الرواية . لكن لا يبعد أن يقال : بأن العرف يفهم من الروايتين الترخيص في الترك وعدم التعيين . وبعبارة أخرى : يفهم التخيير وحيث إن الرواية نقلت بنحوين تصل النوبة إلى الأصل العملي فإنه لا يتعين غسل البشرة انما الكلام في أن الواجب الجامع أو خصوص غسل ظاهر الشعر ومقتضى البراءة عدم التعين فلاحظ . ( 1 ) اتفاقا - كما في بعض الكلمات - ولا مقتضى للوجوب فان صب الماء من قصاص الشعر واسداله لا يغسل البواطن . ويمكن تقريب المدعى بأنه لا يستفاد من دليل وجوب الغسل أزيد من وجوب غسل ظاهر الوجه وأما وجوب غسل بواطنه كالمذكورات فيحتاج إلى عناية وتنبيه . مضافا إلى أنه يستفاد عدم الوجوب من النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر « 1 » . وما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف « 2 » . وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا : المضمضة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الوضوء الحديث : 6 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 10 .