تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

[ مسألة 40 : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ]

( مسألة 40 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية ( 1 ) .

[ مسألة 41 : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ]

( مسألة 41 ) : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ( 2 ) فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه لا يكون عليها شيء من القبح أو الكحل المانع وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .

[ مسألة 42 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ]

( مسألة 42 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ( 3 ) ولو شك في أصل وجوده
شرح
والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف « 1 » . ( 1 ) الوجه فيهما ظاهر فإنه لا مقتضى للوجوب أما في الأول فإنه خارج عن الوجه والظاهر من قوله عليه السلام : « كلما أحاط به الشعر » الشعر النابت في الحد لا المتدلى وأما في الثاني فإنه وان كان نابتا في الحد لكن المقدار الخارج عن الحد طولا أو عرضا لا وجه لوجوب غسله فلاحظ . ( 2 ) إذ الصحة تتفرع على تحقق المأمور به والمفروض عدم تحققه فلا تتحقق الصحة . ( 3 ) فان مقتضى تنجز التكليف الجزم بسقوطه بالامتثال ومع عدم حصول
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12 .