نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ( 1 ) وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا ( 2 ) .
شرح
سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحية ؟ قال : لا « 1 » .
ويؤيد المدعى ما رواه الرقاشي « 2 » أضف إلى ذلك كله السيرة العملية الخارجية فإنها جارية على غسل ظاهر الشعر بلا رعاية التعميق والتبطين .
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية إذ الواجب بحسب الدليل وجوب غسل البشرة والعدول عنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في مفروض الكلام .
( 2 ) ما يمكن أن يقال في وجوب غسل الشعر في مفروض الكلام أمور :
الأول : قاعدة الاشتغال بدعوى : أن الشك في المحصل وفيه : أنه قد تقدم أن المأمور به نفس الغسلات والمسحات مضافا إلى أنه يكفى لعدم الوجوب الوضوءات البيانية فان بيان المحصل في المقام شأن المولى ومع عدم البيان في مقامه يعلم عدم وجوبه .
الثاني : التبعية فإنه يجب غسله بتبع البشرة وفيه أنه لا دليل على التبعية .
لكن الانصاف : أن انكار التبعية مشكل ولذا يلتزمون بوجوب غسل اللحم الزائد النابت في الأعضاء الا أن يقال : بأن اللحم جزء من الوجه والشعر ليس جزء منه فلاحظ .
الثالث : قوله عليه السلام « ما جرت عليه الإصبعان » في رواية زرارة أنه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 335 .