واما غير مستوى الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه ( 1 ) .
[ مسألة 38 : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ]
( مسألة 38 ) : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة ( 2 ) .
شرح
مع رعاية النسبة .
( 1 ) كما ظهر وجهه .
( 2 ) لا يخفى أن مقتضى وجوب غسل الوجه المستفاد من الآية والنصوص وجوب غسل البشرة فان الوجه عبارة عن البشرة فلا بد من غسلها لكن لا يبعد أن يستفاد من الوضوءات البيانية كفاية غسل ظاهر الشعر وعدم وجوب التعميق والتبطين إذ الشعر صيقلى ولا ينفذ فيه الماء بلا علاج وحيث إنه ليس في نقل وضوئه صلى اللّه عليه وآله إشارة إلى التعميق يكشف عن عدم الوجوب .
ويدل على المدعى أيضا ما رواه زرارة قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء « 1 » .
وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء « 2 » .
وأيضا يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الوضوء الحديث : 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 .