. . . . . . . . . .
شرح
الأولى : ان لا يكون دليل يدل باطلاقه على جواز الغسل بأية كيفية كانت إذ مع وجود مثل هذا الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي .
الثانية عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث بدعوى أن المأمور به تحصيل الطهارة على ما يستفاد من النصوص .
لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور « 1 » .
وما رواه أيضا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة الخ « 2 » .
وما رواه الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة الا بطهور « 3 » .
وما رواه أيضا قال : وقال الصادق عليه السلام : الصلاة ثلاثة أثلاث :
ثلث طهور ، وثلث ركوع وثلث سجود « 4 » وهو أمر معلوم انما الشك في المحصل فلا مجال للبراءة .
ويمكن أن يرد الاشكال في كلتيهما أما المقدمة الأولى فيمكن أن يقال : بأن مقتضى الآية المباركة « 5 » جواز الغسل باية كيفية وانكار الاطلاق فيها بدعوى :
انه ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة ، لا وجه له ومثل الآية من حيث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الوضوء الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8 .
( 5 ) لاحظ ص 325 .