تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وان كان من البول ( 1 ) .
شرح
عموم حرمة شرب النجس وأكله والوضوء والصلاة وغيرها وأما لو قلنا بالطهارة لزم تخصيص واحد اى تخصيص عموم انفعال الماء القليل ولو دار الامر بين تخصيص واحد ومتعدد قدم الأول . قلت : أولا اى دليل على تلك المذكورات وبأي مستند نقول بجواز الشرب وغيره . وثانيا : لو ثبت المدعى نقول : بأن تلك العمومات لا تشمل المقام قطعا اما للتخصيص أو للتخصص ولا مجال للأخذ بالعموم وأما عموم انفعال الماء القليل فهو باق بحاله . ان قلت إن الاخذ بهذا العموم يستلزم التخصيص في تلك الأدلة . قلت : لا دليل على ترجيح التخصيص الواحد على المتعدد وبعبارة أخرى ليس هذا دليلا بل امر ذوقي . ان قلت : نعلم اجمالا بأحد التخصيصين اما خصص دليل الانفعال واما خصص دليل تنجس الملاقى فلا مجال للأخذ بعموم الانفعال فتصل النوبة إلى قاعد الطهارة . قلت : لا شبهة في سقوط عموم تنجس الملاقى اما بالتخصيص أو التخصص ويبقى عموم الانفعال بحاله . ( 1 ) قال في الحدائق : « واطلاق هذه الأخبار يقتضى عدم الفرق بين المخرجين لصدق الاستنجاء بالنسبة إلى كل منهما وبذلك صرح الأصحاب أيضا انتهى » « 1 » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 1 ص 469 .