يستحب له تغطية الرأس ( 1 ) والتقنع وهو يجزئ عنها ( 2 ) .
والتسمية عند التكشف ( 3 ) والدعاء بالمأثور ( 4 ) وتقديم الرجل
شرح
وفي المقام روايات أخر تدل على المدعى مذكورة في الباب الرابع من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( 1 ) يدل عليه ما رواه المفيد قال : ان تغطية الرأس ان كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله « 1 » .
( 2 ) كما يستفاد من بعض النصوص : منها ما رواه علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه ( كان يعمله ) إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم اللّه وباللّه « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو ذر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في وصيته له قال :
يا أبا ذر استحى من اللّه فانى والذي نفسي بيده لا ظل حين اذهب إلى الغائط متقنعا بثوبى « 3 » .
( 3 ) كما يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم اللّه اللهم إني أعوذ بك من الخبيث الخ « 4 » .
( 4 ) كما في جملة من النصوص منها : ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا دخلت الغائط فقل : أعوذ باللّه من الرجس النجس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 .