تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه « 1 » . ومنها : ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول وينسي أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء « 2 » . ومنها : ما رواه عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أبول وأتوضأ وانسى استنجائى ثم أذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك « 3 » . ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء « 4 » . فلا اشكال في وجوب غسل مخرج البول بالماء انما الكلام في أنه هل يكفي المرة أم يجب الغسل مرتين ؟ ربما يقال : بأنه يستفاد من جملة من النصوص الاكتفاء بالمرة : منها رواية يونس « 5 » فان مقتضى اطلاق هذه الرواية كفاية الغسل مرة ولا بأس بهذا الاطلاق الا مع المقيد فلو لم يقيد بما يصلح للتقييد يعمل به كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 . ( 5 ) لاحظ ص 284 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 285 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى