. . . . . . . . . .
شرح
بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول وينسي أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء « 2 » .
ومنها : ما رواه عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
أبول وأتوضأ وانسى استنجائى ثم أذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك « 3 » .
ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء « 4 » .
فلا اشكال في وجوب غسل مخرج البول بالماء انما الكلام في أنه هل يكفي المرة أم يجب الغسل مرتين ؟
ربما يقال : بأنه يستفاد من جملة من النصوص الاكتفاء بالمرة :
منها رواية يونس « 5 » فان مقتضى اطلاق هذه الرواية كفاية الغسل مرة ولا بأس بهذا الاطلاق الا مع المقيد فلو لم يقيد بما يصلح للتقييد يعمل به كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 .
( 5 ) لاحظ ص 284 .