[ مسألة 26 : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ]
( مسألة 26 ) : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ( 1 ) ولو أخبر المتولى أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها ( 2 ) .
[ الفصل الثاني : يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين ]
الفصل الثاني :
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فان الوقوف على ما حسب ما أوقفها أهلها فلا يجوز التصرف فيها لغير من وقف عليه ومع الشك في عموم الوقف وخصوصه يكون مقتضى عدم عمومه عدم الجواز وهذا الاستصحاب حاكم على أصالة الحل ولا مجال لان يتوهم أحد بأن مقتضى الاستصحاب أيضا عدم الخصوصية إذ لا يثبت به العموم الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به مضافا إلى المعارضة فلاحظ .
( 2 ) لحجية قول ذي اليد وهذا من أظهر مصاديقه .
( 3 ) يقع الكلام في المقام في أنه هل يطهر مخرج البول بالمسح كمخرج الغائط أو ينحصر تطهيره بالغسل ؟ .
ربما يقول بأنه يستفاد من جملة من الروايات أنه يكفى فيه المسح :
منها ما رواه سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : انى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء منى البلل ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 4 .