. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الرواية ضعيفة سندا بحكم بن مسكين وهيثم مضافا إلى أنه لا تدل على المدعى فان المستفاد منها عدم تنجيس المتنجس ولا تدل على طهارة المخرج بالمسح .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال : كل شيء يابس زكي « 1 » .
وهذه الرواية لا تدل على المدعى كما هو ظاهر .
ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك « 2 » .
وغاية ما يستفاد من هذه الرواية عدم تنجيس المتنجس .
ويدل على وجوب الغسل بالماء جملة من النصوص :
منها : ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول الا الماء « 3 » .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلى اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 2 .