والأولى اجتناب الاستقبال ( 1 ) .
[ مسألة 23 : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها ]
( مسألة 23 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي ( 2 ) الا بعد اليأس عن معرفتها وعدم امكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا ( 3 ) .
[ مسألة 24 لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ولا في المرآة ولا في الماء الصافي ]
( مسألة 24 ) لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ولا في المرآة ولا في الماء الصافي ( 4 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : لا اشكال في جواز أحد الامرين ولا مجال لان يقال : بأن التخيير في المقام كالتخيير في المسألة الأصولية بحيث لو اختار أحد الطرفين يكون ملزما به لعدم الدليل فعليه نلتزم بحرمة الاستقبال وجواز الاستدبار لعدم احتمال العكس .
( 1 ) بل الأحوط لو لم يكن أظهر فلاحظ .
( 2 ) لتنجز العلم الإجمالي .
( 3 ) فان التكليف مع عدم الامكان ساقط ومع فرض بقاء القدرة لا يصدق عنوان عدم الامكان الا بنحو المجاز وهي صورة الحرج والضرر وأما رفع الحرمة في صورة الحرج فللقاعدة المقررة في الشريعة وأما رفعها للضرر فهو مبني على مسلك القوم في باب قاعدة لا ضرر .
( 4 ) ما أفاده من حرمة النظر من وراء الزجاجة تام فان النظر من ورائها كالنظر من وراء النظارة فإنه نظر إلى نفس العورة فيكون حراما لإطلاق الدليل وأما الجزم بالحرمة فيما ينظر إليها في المرآة أو في الماء الصافي فمشكل فإنه قد وقع