تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

[ مسألة 5 : يصح التقليد من الصبي المميز ]

( مسألة 5 ) : يصح التقليد من الصبي المميز ( 1 ) فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبى قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده ( 2 ) . ولا يجوز له ان يعدل عنه إلى غيره الا إذا كان الثاني أعلم ( 3 ) .
شرح
وربما يتوهم انه تظهر النتيجة في مسألة البقاء على تقليد الميت والعدول عن الحي إلى غيره إذ لو كان معنى التقليد هو العمل لا يجوز البقاء قبل العمل كما أنه لو لم يشترط بالعمل لم يجز العدول في المسألة الثانية ، وهذا توهم فاسد بل لا بد من مراجعة دليل الفرعين وملاحظته فربما يجوز البقاء أو يجب ولو لم يعمل مع القول بان التقليد مشروط بالعمل كما أنه يمكن ان يكون مقتضى الدليل جواز العدول أو وجوبه ولو كان بعد العمل فلا اثر لتحقيق معنى التقليد فلا تغفل . ( 1 ) يمكن ان يستدل عليه بوجهين : الأول : اطلاق أدلة حجية قول المجتهد للجاهل فان تلك الأدلة على تقدير تماميتها لم تعتبر البلوغ في المقلد وأيضا لا فرق في حكم العقل والسيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم بين البالغ وغيره . الثاني : انه من الظاهر أن الامر بالنسبة إلى غير البالغ ليس أشد منه إلى البالغ فلو قلنا بشرعية عباداته - كما نقول به - يجوز له التقليد فلاحظ . ( 2 ) لخروجه عن مورد الاجماع على عدم الجواز وان شئت قلت : ان تقليده بقاء بعدا البلوغ ليس تقليدا ابتدائيا . ( 3 ) المجتهد الاخر اما يكون اعلم ، أو يكون مساويا أو يكون مفضولا ، وعلى جميع التقادير ، اما يكون الاتفاق في الفتوى محرزا أو مشكوكا فيه أو محرز العدم ، اما على تقدير الاتفاق في الفتوى أو الشك في الاختلاف