تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
للتحديد الوزنى الذي مر الكلام فيه . ومنها : ما رواه إسماعيل بن جابر أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال : كسر ، قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن خالد فان توثيق الشيخ يعارضه تضعيف النجاشي واما وقوعه في اسناد كامل الزيارة فلا يترتب عليه اثر لما حققناه وبينّا ما عندنا في هذا المقام في مستدركات كتاب مصباح الناسك فراجع وعلى فرض الاغماض يعارضه تضعيف النجاشي أيضا . واما من حيث الدلالة فلم يذكر فيها البعد الثالث وهو بعده من حيث العمق وحيث إن الأقل من ثلاثة أشبار خلاف الاجماع مضافا إلى منافاته لتلك الرواية يتعين ان تحمل عليها والنتيجة متحدة . وان شئت قلت : ان هذه الرواية مطلقة من حيث البعد الثالث وبمقتضى حمل المطلق على المقيد تحمل عليها . وان أبيت عن ذلك وقلت : انها ناظرة إلى العمق والسعة فالنتيجة كما ذكر أيضا لما ذكرناه من أن أمثال هذه التحديدات ناظرة إلى ما يكون السطح بنحو الدائرة فمقتضى اطلاقها أن تكون سعته كذلك من جميع الأطراف فالنتيجة بلوغ المجموع ( 27 ) شبرا ولكن الظاهر أنها ناظرة إلى العرض والطول فلاحظ . ومنها ما رواه الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث : 7 .