. . . . . . . . . .
شرح
تكون الرواية حجة .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
والكر ستمائة رطل « 1 » .
ولا بد من حمل العدد في هذه الرواية على الرطل المكي كي يطابق ( 1200 بالعراقي إذ الرطل المكي ضعف الرطل العراقي والوجه في لزوم حمل الرطل في هذه الرواية على المكي ان مقتضى أدلة انفعال الماء القليل نجاسته عند ملاقاته مع النجس وحيث إن تلك الأدلة خصصت بدليل اعتصام الماء الكر والمخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر لا يعمل به الا في المقدار المعلوم القطعي من دليل التخصيص والمقدار المعلوم من الدليل هذا المقدار إذ الرطل في هذه الرواية مردد بين كونه مكيا أو مدنيا أو عراقيا والقدر المعلوم من الخروج ما لو كان هذا الوزن بالرطل المكي الذي يكون ضعف العراقي والباقي يبقى تحت دليل الانفعال لعدم دليل على عدمه ولا يتوقف هذا التقريب على القول بانقلاب النسبة الذي لا نقول به إذ لا اشكال في أن جملة من أدلة انفعال الماء القليل وردت في الماء القليل الذي لا مادة له ولم يتغير بالنجاسة والإمام عليه السلام قد حكم بالنجاسة .
لاحظ ما رواه ، شهاب بن عبد ربه قال : اتيت أبا عبد اللّه عليه السلام اسأله فابتدأني فقال ، ان شئت فاسأل يا شهاب وان شئت أخبرناك بما جئت له قال : قلت له : أخبرني جعلت فداك قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل ان يغسلها ؟ قلت : نعم قال : إذا لم يكن أصاب يده
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 .