تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
شيء فلا بأس وان شئت سل وان شئت أخبرناك قلت : أخبرني جعلت فداك قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب يده الماء ؟ قلت : نعم قال : لا بأس « 1 » ، إلى غيره من الروايات الواردة الدالة على انفعال الماء القليل فإنه لا اشكال في تقدم دليل الانفعال على دليل عدم الانفعال الا بالغلبة لان النسبة بينهما بالعموم والخصوص وان دليل الانفعال أخص فلا تصل النوبة إلى ما افاده سيدنا الأستاذ في هذا المقام : بأن النسبة بين دليل الانفعال والغلبة نسبة التباين لكن نخصص دليل الانفعال بدليل عاصمية ذي المادة فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلقين ثم يخصص دليل الانفعال بدليل الكر لكن بالمقدار المتيقن » ، فإنه لا تصل النوبة إلى هذا التقريب مضافا إلى أن انقلاب النسبة مردود عندنا . فالنتيجة على كلا التقديرين الالتزام بالانفعال الا إذا كان ( 1200 ) رطل عراقي . بقي شيء وهو ان المشهور والأكثر استعمالا في تلك العصور ان لفظ الرطل كان يستعمل في العراقي فما الحيلة ؟ والجواب عنه : ان الإمام عليه السلام يمكن ان راعى عرف السائل اى محمد بن مسلم الذي قيل في حقه : انه من أهل الطائف مضافا إلى أن الاجماع لو كان قائما على عدم عصمة الماء الأقل من هذا المقدار فكيف يمكن الاكتفاء ب‍ ( 600 ) رطل عراقي أضف إلى ذلك أنه لو قلنا بان القاعدة تقتضى الاخذ بما يدل على ( 27 ) شبرا من حيث المساحة لزم ان يراد من هذه الرواية الرطل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الجنابة الحديث : 2 .