. . . . . . . . . .
شرح
بانقلاب النسبة يمكن ان يقال . بأن دليل الجريان بعد خروج الجاري المتغير عن تحته يكون خاصا بالنسبة إلى دليل الأكثرية فيخصصه لكن لا نلتزم بالانقلاب وعليه يقع التعارض فيما يكون الماء أكثر ولم يكن جاريا
ومن الايرادات الواردة على الرواية . ان الظاهر من الجريان الفعلي وحمله على التقديري لا دليل عليه فيلزم التفكيك بين ما يكون جاريا وعدمه بالفعل وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به فيدور الامر بين ان نحمل الرواية على التقديري وبين ان نحمل على خصوصية المورد بأن نقول : انما فرض الجريان للتحفظ على أكثرية الماء فيطابق مع رواية هشام .
ومن تلك النصوص ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل ان يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس « 1 » .
ولا يبعد ان تدل هذه الرواية على اشتراط الجريان إذ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون العذرة رطبة أو يابسة .
وأفاد سيدنا الأستاذ بان الوجه في اشتراط الجريان انه لولاه يحصل التغير في الماء بواسطة العذرة .
ولكن يرد عليه : انه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق والعرف ببابك .
ومنها ما رواه ، أيضا عن أخيه قال : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل ان تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث : 9 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 .