تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
صورة تغير الماء بالنجاسة وعدمه . الثاني : ما افاده سيد المستمسك وهو انه يقع التعارض بين هذه الرواية « 1 » ، وما رواه هشام بن سالم « 2 » ، فان المستفاد من تلك الرواية ان الميزان في عدم انفعال ماء المطر أكثرية الماء وغلبته على النجاسة . وفيه : ان النسبة بين الروايتين عموم من وجه إذ يمكن فرض الغلبة بلا جريان ويمكن فرض الجريان بلا غلبة ويمكن اجتماعهما فيكون المورد داخلا في كبرى اتحاد الجزاء وتعدد الشرط ومقتضى القاعدة في مثله الاخذ بكلا الدليلين وتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر والوجه فيه ان نسبة كل من المنطوقين إلى مفهوم الاخر نسبة الخاص إلى العام فيخصص به . لا يقال : كما يمكن الجمع بين الدليلين بهذا النحو يمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو جعل الشرط مجموع الامرين وتكون النتيجة العطف ب‍ « الواو » لا ب‍ « أو » . فإنه يقال : أولا : ينقض ما أفيد بأنه إذا وجب اكرام العلماء بايجاب المولى اكرامهم وقال في دليل آخر لا يجب اكرام زيد العالم هل يمكن رفع التعارض بحمل الامر بوجوب الاكرام على الاستحباب ؟ كلا ، بل يتعين تخصيص العام بزيد مع أن ظهور المحلى باللام بالوضع وظهور الصيغة في الوجوب بالاطلاق . وثانيا : نجيب بالحل وهو ان محل التعارض في زيد العالم بلحاظ وجوب
هامش
( 1 ) أي رواية ابن جعفر . ( 2 ) مر في ص 182 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 185 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى