[ مسألة 7 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس ]
( مسألة 7 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة وكذا أطراف النهر وان كان مائها راكدا ( 1 ) .
[ مسألة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر ]
( مسألة 8 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلا ( 2 ) والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة ( 3 ) .
[ مسألة 9 : إذا شك في أن للجارى مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة ]
( مسألة 9 ) : إذا شك في أن للجارى مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) والوجه فيه : انه يصدق ان لها مادة والمفروض بمقتضى حديث ابن بزيع « 1 » ان ماله مادة لا يفسده شيء .
( 2 ) لأن المفروض ان له مادة فلا ينجس .
( 3 ) الامر كما أفاده والوجه فيه ظاهر إذ الفصل بالمتغير كالفصل بعين النجس أو بالحائل في كونه قاطعا عن المادة والاتصال بها شرط في الاعتصام .
( 4 ) إذا شك في نجاسة الماء القليل بالملاقاة للشك في اتصاله بالمادة فمقتضى قاعدتى الاستصحاب والطهارة ، عدم انفعاله لكن الأقوى ان يحكم عليه بالنجاسة .
وما يمكن ان يقال : في وجهه أمور :
الأول : انه قد دل الدليل على أن القليل ينفعل بالملاقاة والمفروض قلة الماء فينجس بالملاقاة .
هامش
( 1 ) مر في ص 162 .