تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فيما لا مادة له ( 1 ) من دون فرق بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون والثمد وغيرها مما كان له مادة ( 2 ) ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر ولو بضميمة ماله المادة إليها فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر ( 3 ) .
شرح
ومن النصوص الدالة على المقصود ما رواه داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الجاري « 1 » . ( 1 ) وقد مر الكلام في انفعال الماء على الاطلاق بالتغير على التفصيل فراجع . ( 2 ) لاشتراك الجميع في علة الاعتصام وهي المادة مضافا إلى وضوح الحكم في المذكورات . ( 3 ) ما أفاده من الاشتراط مخصوص بالمادة الجعلية والا فلا اشكال في عدم هذا الشرط بالنسبة إلى المادة الطبيعية كمادة البئر والجاري ، واما ماء الحمام فالأقوال فيه مختلفة : الأول : ما نسب إلى المشهور من اشتراط الكرية في المادة . الثاني : ما نسب إلى صاحب الحدائق ونسب إلى المحقق في المعتبر وإلى جملة من المتأخرين من عدم اشتراطها في دفع النجاسة عما في الحياض مطلقا لا في المادة ولا في المجموع منها ومما في الحياض فذهبوا إلى خصوصية في ماء الحمام تمتاز بها عن مطلق الماء القليل . الثالث : التفصيل بين بلوغ المجموع كرا وعدمه . الرابع : التفصيل بين تساوى السطوح وعدمه ففي الأول يكفى بلوغ المجموع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 .