تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

[ مسألة 6 : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ]

( مسألة 6 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ( 1 ) . نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ( 2 ) .
شرح
الدفع ينافي الوحدة العرفية وان الاتصال يساوقها في نظر العقل . فيظهر مما ذكرنا عدم تمامية القول المشهور لأنه مع تساوى السطوح وعدم الدفع من طرف الاخر يكون المجموع واحدا عرفيا كما أنه واحد عقلا فيكفي بلوغ المجموع كرا كما أنه ظهر مما بينا عدم تمامية القول الثاني لما ذكرنا من عدم خصوصية للحمام كي يقال : بأن مقتضى عموم المنزلة في رواية داود ابن سرحان « 1 » عدم الفرق ومقتضى الاطلاق عمومية الحكم حتى لمورد لا يكون المجموع كرا إذ لا اطلاق في الرواية حيث ذكرنا ان القضية خارجية . وبهذا البيان يظهر انه لا يمكن الاستناد على ما رواه بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة « 2 » . وأيضا ظهر فساد القول الثالث وهي كفاية بلوغ المجموع كرا على الاطلاق بل لا بد من التفصيل بين عدم تساوى السطوح وبين تساويها بأن نقول : يشترط الكرية في المادة في الأول وكفاية بلوغ المجموع في الثاني فلاحظ . ( 1 ) إذ مجرد وجود المادة لا يكفى ولو مع عدم الاتصال فإنه مع عدم الاتصال يكون كالأجنبي وهذا مما لا شبهة فيه ولا يمكن انكار فهم الاشتراط بحسب الفهم العرفي فعليه لو لم يكن متصلا فإن كان قليلا ينجس بالملاقاة وان كان كرا لا ينجس . ( 2 ) إذ الاتصال محفوظ .
هامش
( 1 ) مرت في ص 173 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث : 4 .