تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
كرا وفي الثاني يشترط كرية المادة وحدها . ولا بد من تحقيق ما هو الحق في المقام من تقديم مقدمات : الأولى : ان السافل هل يتقوى بالعالي أم لا ؟ والظاهر أنه لا يتقوى إذ التقوى يتوقف على الوحدة وحيث إن العرف لا يرى الوحدة ولا يرى الماء العالي والسافل فيما يكون الماء جاريا من العالي إلى السافل ماء واحدا فلا يكون ما في الحياض الصغار متقوما بما في المادة . الثانية : ان النصوص الدالة على اعتصام ماء الحمام هل تكون ناظرة إلى القضية الحقيقية أو تكون ناظرة إلى القضية الخارجية ؟ الظاهر هو الثاني فان المستفاد منها حسب الفهم العرفي انها في مقام بيان حكم الحمامات الموجودة المتداولة في ذلك العصر . الثالثة : ان العرف بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع لا يرى خصوصية للحمام بحيث يكون لهذا الاسم والعنوان خصوصية بل له ولا مثاله حكم عام . إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم : انه لا يكفى كون ما في الحوض الصغير مع الماء الموجود في المادة كرا لعدم تقوى السافل بالعالي كما ذكرنا ولا يمكن التمسك بأدلة ماء الحمام لان تلك الأدلة ناظرة إلى الحمامات الموجودة في ذلك العصر ولا اشكال في أن المياه التي كانت موجودة في خزائن تلك الحمامات كانت تبلغ اكرارا من الماء . فالحق : هو القول الرابع ، إذ مع تساوى السطوح يتقوى كل جزء بالجزء الاخر لكن بشرط ان لا يكون من أحد الطرفين جاريا بالدفع والا فقد مر ان