تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

[ مسألة 1 إذ كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه ]

( مسألة 1 ) إذ كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه وان كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره ( 1 ) .

[ مسألة 2 إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا ]

( مسألة 2 ) إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا ( 2 ) .
شرح
متغير اللون باللون الأحمر غاية الأمر ان القصور في الناظر ولا يمكنه الادراك للمانع كما لو غمض عينه فان وضع النظارة المانعة عن ادراك الألوان كالتغميض بلا فرق من هذه الجهة فكم فرق بين ما لو تغير الماء ولا يدرك تغيره وبين عدم تغيره للاستحالة العقلية كما ذكرنا . ( 1 ) قد ظهر الوجه مما تقدم ، فان الميزان التغير الفعلي والتقديري منه لا أثر له ولا يخفى ان ما افاده في هذا الفرع ينافي ما تقدم منه آنفا من التفصيل في التقدير بين الاقسام فلاحظ . ( 2 ) لعدم الدليل فان الدليل مختص بالثلاثة المذكورة ومقتضى الأصل الطهارة بل الدليل قائم على عدم الانفعال لاحظ خبر محمد بن إسماعيل « 1 » ، ومثله رواية القماط « 2 » ، فان مقتضى هذين الحديثين بل غيرهما انه لا ينفعل الماء الا في صورة تغير الطعم أو الريح وقد مر الحاق اللون بهما وبالدليل المقيد يرفع اليد عن اطلاق بعض النصوص كرواية أبي بصير « 3 » .
هامش
( 1 ) مر في ص 162 . ( 2 ) مرت في ص 147 . ( 3 ) مرت في ص 147 .